الدعاوى المستعجلة
الدعاوى المستعجلة
= الدعاوي المستعجلة هي المرفوعة لخشية فوات الوقت بطلب الحكم بإجراء وقتي دون المساس بأصل الحق
الموضوعي في الدعوي ، لذا فإختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو اختصاص نوعي محدد قصد به اتخاذ إجراء
وقتي إذا توافر شرطان : 1- عدم المساس بأصل الحق
-2 توافر الإستعجال وارتباط الإجراء المطلوب بأمر مستعجل
نطاق عمل مكاتب تسوية المنازعات الاسريه
= ينحصر دور قاضي الأمور المستعجلة في إصدار حكم وقتي لرد اعتداء خصم علي خصم من آخر ، لهذا تستدعي
طبيعة القضاء المستعجل اتخاذ اجراء سريع وحاسم وفوري يفصل به من ظاهر الأوراق دون المساس بأصل الحق
= الأحكام الصادرة من هذا القاضي هي احكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي به لأنها لا تتناول اصل الحق ،
ويقضي بها من ظاهر الأوراق ومن ثم فلا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل النزاع .
= وقد ترفع الدعوي المستعجلة امام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي الأصلية فتكون محكمة الموضوع عندئذٍ
مختصة بنظرها والفصل فيها مع الدعوي الأصلية حيث تفصل في الطلبين المستعجل والموضوعي دون الحاجة
للعرض علي مكتب تسوية المنازعات الأسرية حينها ، والقول بغير ذلك يؤدي لتقطيع أوصال القضية الواحدة
= من المسائل التي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة في مسائل الأحوال الشخصية ما يلي :
-1 تقدير نفقة وقتية للقاصر في ماله
-2 الحالات المتعلقة بالإجراءات التحفظية والمؤقتة في القانون 1لسنة 2000
-3 دعوي النفقة المؤقتة للزوجة أو الصغير
-4 طلب نفقة وقتية لمن يعولهم المورث لحين تصفية التركة )فلقاضي الأمور المستعجلة تقدير نفقة مؤقتة للوارث المعيل لحين تصفية التركة(
-5 طلب تعيين خبير لإثبات حالة أموال التركة وجردها
= الحكمة من استثناء هذه الدعاوي من ان تنظرها مكاتب التسوية الأسرية وطرحها مباشرة علي محكمة الأسرة هي :
- أن طبيعتها المستعجلة التي تتطلب سرعة الفصل تتعارض مع فكرة مكاتب التسوية القائمة علي الوصول للتسوية الودية
- أن التقدم بها لمكاتب التسوية يعد مساسا بأصل الحق وهذا غير جائز بوصفها دعاوي مستعجلة
- أنها دعاوي قد ترفع بإعتبارها تابعة لدعوي موضوعية اصلية ، اما اذا كانت منفصلة فليس لإستثنائها ضرورة
= ولكن يظل للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي لمكتب التسوية المختص متي إرتأت ذلك للقيام بمهمة التسوية بدلاً من
القضاء بعدم قبول الدعوي
= الدعاوي المستعجلة هي المرفوعة لخشية فوات الوقت بطلب الحكم بإجراء وقتي دون المساس بأصل الحق
الموضوعي في الدعوي ، لذا فإختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو اختصاص نوعي محدد قصد به اتخاذ إجراء
وقتي إذا توافر شرطان : 1- عدم المساس بأصل الحق
-2 توافر الإستعجال وارتباط الإجراء المطلوب بأمر مستعجل
نطاق عمل مكاتب تسوية المنازعات الاسريه
= ينحصر دور قاضي الأمور المستعجلة في إصدار حكم وقتي لرد اعتداء خصم علي خصم من آخر ، لهذا تستدعي
طبيعة القضاء المستعجل اتخاذ اجراء سريع وحاسم وفوري يفصل به من ظاهر الأوراق دون المساس بأصل الحق
= الأحكام الصادرة من هذا القاضي هي احكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي به لأنها لا تتناول اصل الحق ،
ويقضي بها من ظاهر الأوراق ومن ثم فلا تلزم محكمة الموضوع عند الفصل في أصل النزاع .
= وقد ترفع الدعوي المستعجلة امام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي الأصلية فتكون محكمة الموضوع عندئذٍ
مختصة بنظرها والفصل فيها مع الدعوي الأصلية حيث تفصل في الطلبين المستعجل والموضوعي دون الحاجة
للعرض علي مكتب تسوية المنازعات الأسرية حينها ، والقول بغير ذلك يؤدي لتقطيع أوصال القضية الواحدة
= من المسائل التي يطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة في مسائل الأحوال الشخصية ما يلي :
-1 تقدير نفقة وقتية للقاصر في ماله
-2 الحالات المتعلقة بالإجراءات التحفظية والمؤقتة في القانون 1لسنة 2000
-3 دعوي النفقة المؤقتة للزوجة أو الصغير
-4 طلب نفقة وقتية لمن يعولهم المورث لحين تصفية التركة )فلقاضي الأمور المستعجلة تقدير نفقة مؤقتة للوارث المعيل لحين تصفية التركة(
-5 طلب تعيين خبير لإثبات حالة أموال التركة وجردها
= الحكمة من استثناء هذه الدعاوي من ان تنظرها مكاتب التسوية الأسرية وطرحها مباشرة علي محكمة الأسرة هي :
- أن طبيعتها المستعجلة التي تتطلب سرعة الفصل تتعارض مع فكرة مكاتب التسوية القائمة علي الوصول للتسوية الودية
- أن التقدم بها لمكاتب التسوية يعد مساسا بأصل الحق وهذا غير جائز بوصفها دعاوي مستعجلة
- أنها دعاوي قد ترفع بإعتبارها تابعة لدعوي موضوعية اصلية ، اما اذا كانت منفصلة فليس لإستثنائها ضرورة
= ولكن يظل للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي لمكتب التسوية المختص متي إرتأت ذلك للقيام بمهمة التسوية بدلاً من
القضاء بعدم قبول الدعوي
تعليقات
إرسال تعليق